السيد عبد الأعلى السبزواري
70
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 211 ) : يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية طهارة بدن المصلّي حتى الشعر والظفر ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في الطواف . ( مسألة 212 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ( أي الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو حجر أو خشب ) ويكفي مسمّى وضع الجبهة فيه ولا يشترط الطهارة في غيره من مواضع السجود . ( مسألة 213 ) : إذا كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها وصلّى فيها وبعد الفراغ علم بها فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه وكذا لو سجد عليها . ( مسألة 214 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة بطلت الصلاة وتستأنف إن كان الوقت واسعا وإن كان الوقت ضيّقا حتّى عن إدراك ركعة في الوقت فإن أمكن التبديل أو التطهير مع الحفاظ على واجبات الصلاة وعدم لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلّا صلى فيه والأحوط وجوبا القضاء أيضا في الثوب الطاهر . ( مسألة 215 ) : إذا عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة مع الطهارة وإن كان الوقت ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد أو نحوه أو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره أتمّها فيه . ( مسألة 216 ) : لو علم بالنجاسة ثم نسي وصلّى فيها يجب عليه الإعادة في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثنائها سواء أمكن التبديل أم لا ، وكذلك ناسي الحكم . ( مسألة 217 ) : إذا طهر ثوبه النجس وصلّى فيه ثم تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه تجب الإعادة ولا يجب القضاء .